الشيخ محمد تقي التستري
116
النجعة في شرح اللمعة
وروى الكافي ما مرّ عن الاستبصار من خبر عبد الرّحمن ، عن معاوية ابن وهب في 4 باب الزّاني والزانية 31 من نكاحه ، ورواه التّهذيب في 9 تدليسه مثل الاستبصار ، ورواه في آخر كفائته وفي 4 من زيادات فقه نكاحه عن الكافي مثله ، والظاهر أنّ الأصل واحد والآخر تحريف . ( ولا خيار لو تجدّدت بعد العقد ) ( 1 ) وذهب المبسوطان إلى ثبوت الخيار بالتجدّد لإطلاق الأخبار لكن المتيقّن منها الحاصل قبل . ( أو كان يمكن وطي الرّتقاء والقرناء والعفلاء أو علاجه ) ( 2 ) ذكر ذلك المبسوط وتبعه القاضي لكن إن أريد به بدون المشقّة فمجرّد فرض ومعها يردّه خبر الحسن بن صالح المتقدّم في عنوان « وعيوب المرأة » وكذا خبر أبي الصبّاح المتقدّم ثمّة ففيه « ولا يقدر زوجها على مجامعتها » والمراد لا يقدر بدون المشقّة لأنّ في ذيله « فإن كان دخل بها » ويأتيان في العنوان الآتي أيضا ، وفي خبر أبي عبيدة المتقدّم « فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها » وفي خبر الحلبيّ المتقدّم بعد ذكر العفل وغيره « قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها » وفي خبري عبد الرّحمن المتقدّمين المتضمّنين أنّ القرناء تردّ ما لم يدخل بها » . ( وخيار العيب على الفور ) ( 3 ) روى الكافي ( في 17 من أخبار باب مدلَّسته ، 67 من نكاحه ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام في خبر في القرناء : قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلَّا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرّحها إلى أهلها - الخبر » . ومثله خبر أبي الصبّاح الذي رواه بعد صحيحا ففيه « قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلَّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء طلَّق » والظاهر أنّ المراد بقوله « طلَّق » سرّح كما في الخبر الأوّل . وروى في 12 منها « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال في الرّجل : إذا